( 1 ) الوسائل : باب 2 الذبح حديث 4 و 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 الذبح حديث 4 و 7 . ( 3 ) الغلام غير موضوع للعبد لغة وإنما هو موضوع للصبي المراهق المعبر عنه في اللغة بالطار الشارب ، نعم يصح اطلاقه على العبد والأجير والخدم ويقال أمر غلمانه ، أو جاء مع غلمانه واستعماله في هذه الموارد من باب الاطلاق على المورد .