وقد يتخيل البطلان من حيث أن المنوي وهو الحج النذري لم يقع وغيره لم يقصد ، وفيه : أن الحج في حد نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف ، ألا ترى أنه لو صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلا ، وإنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرائته وأذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآنا ، أو ذكرا .