مع الاغماض من رجحان المشي لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده وأوصافه ، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له ، وأضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا ، لأن المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده .