فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه ، حيث قال الصادق ( ع ) بعد ما سئل عن هذا ( إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه ) وقد عمل به جماعة ، وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة كما تخيله سيد الرياض وقرره صاحب الجواهر وقال إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة [1] .