لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا ، غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور ، والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه واعتبار المباشرة بخلاف الاحجاج فإنه كنذر بذل المال كما إذا قال ( لله علي أن أعطي الفقراء مائة درهم ) ومات قبل تمكنه ، ودعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة ، ففرق بين ايجاب مال على نفسه أو ايجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال فإنه لا يعد دينا عليه بخلاف الأول .