( مسألة 12 ) : لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات قبل اتيانهما يقضيان من أصل التركة لأنهما واجبان ماليان بلا اشكال ، والصحيحتان المشار إليهما سابقا الدالتان على الخروج من الثلث