القضاء عنه أم لا [1] . المسألة مبنية على أن التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق ، فعلى الأول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول ، إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط .