من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لاطلاقه عليه في جملة من الأخبار . منها خبران في كلام الإمام ( ع ) ، ومنها اخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام ( ع ) له ، وهو أيضا كما ترى . فالأقوى في الولد عدم الالحاق ، نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) أن عليا ( ع ) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه ، وصحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها : وضعف الأول منجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا تقول به لا يضر .