وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده . مع أنه من الايقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها . وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الايقاع على مال الغير - مثل الطلاق والعتق ونحوهما - لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه . ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصا إذا قلنا : أن الفضولي على القاعدة . وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى : أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج . ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به .