responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 368


وظاهرهم اعتبار الإذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده .
مع أنه من الايقاعات وادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها . وإن كان يمكن دعوى أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الايقاع على مال الغير - مثل الطلاق والعتق ونحوهما - لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه . ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصا إذا قلنا : أن الفضولي على القاعدة . وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى : أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج . ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به .

368

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست