لا مثل العم والخال ، ونحوهما ، والأجنبي نعم ألحقوا بالمذكورين : الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها . قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة ، فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره . ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي وليا شرعيا . لقوله ( ع ) قدموا من كان معكم من الصبيان إلى
( 1 ) الوسائل باب - 20 - من وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب - 17 - أقسام الحج - ح : 3 .