ومقتضى القاعدة الصحة وإن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الأمر بالشئ نهي عن ضده وهي محل منع ، وعلى تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعي ، ودعوى أنه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة - كما في مسألة ترك الأهم والآتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين - أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره وهي أيضا مدفوعة بالمنع إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص