( مسألة 99 ) : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة ( 1 ) إلا مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم للتخيير . ( مسألة 100 ) : بناءا على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجة الاسلام ، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث ( 2 ) .