( مسألة 92 ) : لو عين بلدة غير بلده - كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلاء تعين ( 1 ) . ( مسألة 93 ) : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب . بل يكفي كل بلد دون الميقات ( 2 ) لكن الأجرة الزائدة على الميقات - مع امكان الاستئجار منه - لا يخرج من الأصل ولا من الثلث إذا