وإلا فمن الميقات ( 1 ) . وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب ، والأقوى هو القول الأول ، وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة . ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحتسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث ، ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدار يناسب البلدية