responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 318


وإلا فمن الميقات ( 1 ) . وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب ، والأقوى هو القول الأول ، وإن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة . ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ويحتسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث ، ولو أوصى ولم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدار يناسب البلدية

318

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست