( مسألة 86 ) : إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ، ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر [1] عن الميت لكن الأحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق ( ع ) ( عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها فقال ( ع ) ما صنعت بها ؟ قلت تصدقت بها فقال ( ع ) ضمنت إلا أن يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ) .