والأحوط تقديم الحج . وفي حج التمتع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره . وربما يحتمل فيه أيضا التخيير أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها . لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام ( مسألة 84 ) : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الأحوط إلا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على اخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين فحاله حال الدين ( 1 ) .