وكذا إذا كان عليه عمرتهما . وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا [1] . وأما إن أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها بالذكر . وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل .
[1] ( 2 ) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج ح 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 65 من أبواب الوصايا .