فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف . وهل للزوج - مع هذه الحالة - منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك وجهان في صورة عدم تحليفها . وأما معه فالظاهر سقوط حقه ( 1 ) .