( مسألة 73 ) : إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزئه عن حجة الاسلام فلا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على المشهور الأقوى [1]
[1] الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 3 .