بعد احرام النائب أنه يجب عليه الاتمام ويكفي عن المنوب عنه ، بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام ، ودعوى أن جواز النيابة ما دامي ، كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن ابلاغ النائب المؤجر ذلك ، ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذورا خلقة ، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف ، وهل يختص الحكم بحجة الاسلام أو يجري في الحج النذري والافسادي أيضا ؟ قولان ، والقدر المتيقن هو الأول بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ، وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة أو كانت مجحفة سقط الوجوب ، وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه ولا يجب مع عدم الاستقرار ، ولو ترك الاستنابة مع الامكان عصى بناءا على الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار ، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا وجهان ؟