مع أن غاية الأمر حصول المقدمة التي هو المشي إلى مكة ومنى وعرفات . ومن المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول الشرط ، الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج . نعم لو كان الحرج أو الضرر محل المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تم ما ذكره ، ولا قائل بعدم الاجزاء في هذه الصورة . هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس لا لما ذكره ، بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب والالزام لا أصل الطلب ، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى