مع امكان حمله على الاقتراض من ماله ، مع استطاعة من مال نفسها أو على ما إذا كان فقيرا ، وكانت نفقته على ولده ،
( 1 ) الوسائل : باب 79 مما يكتسب به ، ح 2 .