ولا يقع في الشدة والحرج [1] . ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به ، نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل وكذا الفقير الذي عدته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل
[1] الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 1 . ( 2 ) ذهب سيدنا الأستاذ - دام ظله - أخيرا إلى وثاقة أبي الربيع الشامي لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم فالخبر معتبر ولكن الذي يسهل الأمر أن مفاد الخبر لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج .