( مسألة 42 ) : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ، ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان [1] . ( مسألة 43 ) : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج ( 2 ) فيجب على الكل ، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل . نظير : ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم ، فإن تيمم الجميع يبطل .