( مسألة 38 ) : لو وقف شخص لمن يحج - أو أوصى أو نذر كذلك - فبذل المتولي - أو الوصي أو الناذر - له وجب عليه لصدق الاستطاعة . بل اطلاق الأخبار ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج ، فإنه يجب عليه بعد موت الموصي ( 1 ) .