( مسألة 2 ) : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد ، حتى بالنسبة إلى أهل مكة ( 1 ) لاطلاق الأدلة فما عن جماعة : من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له .