( مسألة 6 ) : لا فرق فيما ذكر - من عدم وجوب الحج على المملوك وعدم صحته إلا بإذن مولاه ، وعدم اجزائه عن حجة الاسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر - بين القن ، والمدبر والمكاتب ، وأم الولد ، والمبعض ( 1 ) إلا إذا هاياه مولاه وكانت نوبته كافية ،