( مسألة 34 ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني ، وإن كان الأحوط الالحاق مطلقا [1] .