( مسألة 33 ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط ، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا ؟ فيه أقوال : [1] أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنه . ( الثاني ) : وجوبه بلا سياق . ( الثالث ) : سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك وتوقع المكنة مع الاطلاق وعدم اليأس . ( الرابع ) : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الاطلاق وتوقع المكنة مع