( مسألة 28 ) : يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره بهما فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد ( 1 ) . نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، هذا إذا كان حرجيا حين النذر وكان عالما به ، وأما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب .