responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 430


( مسألة 22 ) : من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الاتيان بالحج المندوب قبله [1] .
( مسألة 23 ) : إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا ، وإذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر ، ولو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا أيضا ، لأن الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخير ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما كان عليه كفارة الافطار في شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات فإنه يجب الاخراج عن تركته مخيرا وإن تعين عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين ( 2 ) .



[1] الوسائل : باب 11 وجوب الحج ح 1 .

430

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست