بل يجب مع القدرة العقلية ( 1 ) ، خلافا للدروس ، ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا . ( مسألة 16 ) : إذا نذر حجا غير حجة الاسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد ، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ، ويحتمل الصحة مع الاطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره على الصحة ( 2 ) .