حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته ، وإذا قيده بسنة معينة فاخر عنها وجب عليه الكفارة ، وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة . ( مسألة 15 ) : لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية