( مسألة 7 ) : إذا نذر الحج من مكان معين كبلده أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته ووجب عليه ثانيا ، نعم لو عينه في سنة فحج في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة لعدم امكان التدارك ، ولو نذر أن يحج من غير تقييد بمكان ثم نذر نذرا آخر أن يكون ذلك من مكان كذا وخالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الأول ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني ، كما أنه لو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزئه عن حجة الاسلام ووجب عليه الكفارة لخلف النذر ( 1 ) .