ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا وجهان [1] . ( مسألة 2 ) : إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا وجهان ؟ . لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته ( 3 ) .