والأمة المتزوجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى بناءا على اعتبار الإذن [1] وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه اعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة من مصارف الحج ( 2 ) وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ( 3 ) .
[1] قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل : البقرة الآية : 133 وغيرها من الآيات الكثيرة .