به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل . ( مسألة 1 ) : ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من مملوك إذن المولى وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد لقوله - ع - لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للملوك مع مولاه . فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد [1] .