( مسألة 102 ) : الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع احراز صحة عمله مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم ( 1 ) سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم أجرة وإن كان أحوط . ( مسألة 103 ) : قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار عن البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيها قاصر .