( مسألة 96 ) : بناءا على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك ( 1 ) . ( مسألة 97 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت ( 2 ) وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة . كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم .