( مسألة 94 ) : إذا لم يكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب ( 1 ) ، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة .