المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته . كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد . فمسألة الاقرار أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الاقرار بالنسب . حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده . ولا ينزل اقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص ( 1 ) .