ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة ، فإن كان المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة [1] كما في غرماء المفلس .
[1] الوسائل : باب 31 من أبواب الدين والقرض ح 5 .