على أقوال : فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة . وقيل : باعتبار مضي زمان يمكن فيه الاتيان بالأركان جامعا للشرائط . فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي . وربما يقال : باعتبار بقائها إلى عود الرفقة . وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه