بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه وكذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا . والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن [1] ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها - لمرض أو سفر أو لا [2] ( مسألة 80 ) : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار ( 3 ) .
[1] الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2 - 3 . [2] الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2 - 3 .