وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه [1] وكذا الموسع قبل تضيقه على الأقوى بل في حجة الاسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة ،
[1] الوسائل : باب 79 من أبواب مقدمة النكاح ح 1 - 5 .