( مسألة 79 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه [1] وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا .
[1] هو صاحب الفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر . ( 2 ) الوسائل باب 59 من أبواب وجوب الحج .