responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 272


( مسألة 77 ) : لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه على الأصح كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثم تاب وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثم تاب قبل أن يأتي بشئ أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا فيها ، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل [1] .
( مسألة 78 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه . وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ( 3 ) من غير فرق بين الفرق لاطلاق الأخبار ، وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله ( ع ) :
يقضي أحب إلي وقوله ( ع ) : والحج أحب إلي .



[1] الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .

272

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست