ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام ، وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى ( 1 ) ، وكان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ . ففي خبر مسمع عن الصادق ( ع ) : ( لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام . وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) ( عن ابن عشر سنين يحج قال ( ع ) : عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحجج إذا طمثت .