ولو كان هناك طريقان ، أحدهما أقرب لكنه غير مأمون ، وجب الذهاب من الأبعد المأمون [1] ولو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد - مثل ما إذا كان من أهل العراق ، ولا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ، ومنه إلى جده مثلا ، ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكة - فهل يجب أو لا ؟ وجهان ، أقواهما عدم الوجوب ( 2 ) لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلي السرب .