( مسألة 59 ) : لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال والده ويحج به . كما لا يجب على الوالد أن يبذل له . وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به . وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج والقول بجواز ذلك أو وجوبه - كما عن الشيخ - ضعيف [1] وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال : ( قلت لأبي عبد الله - ع - : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ، قال : نعم يحج منه حجة الاسلام قلت : وينفق منه ، قال : نعم ثم قال : إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد . وذلك لاعراض الأصحاب عنه .
[1] قد تقدم أن الخبر معتبر ولكن مدلوله لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج . ( 2 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ، ح 5 .